السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
50
العروة الوثقى ( دار المؤرخ )
يشكل جريانها 89 . [ 160 ] مسألة 12 : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب . فصل [ في الأسئار ] سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر 90 نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلّالا ، نعم يكره 91 سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم . فصل [ في النجاسات ] النجاسات اثنتا عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنسانا أو غيره بريّا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط أن يكون له دم سائل 92 حين الذبح ، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة ، لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب ، خصوصا الخفاش وخصوصا بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن